facebook

ابحث في جوجل مباشرة من هنا

share it

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More blogger

الاثنين، 16 يناير 2012

مفاجأة غير متوقعة / هشام طلعت مصطفى والسكرى فى طريقهما للبراءة

ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط المخابرات السابق محسن السكري القاضي بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير لنظر الموضوع وإصدار حكم بالقضية .

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا للاثنين، وتم الطعن على هذا الحكم، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، فطعن محاميا المتهمين على الحكم الصادر.


وقال بهاء ابو شقة دفاع هشام طلعت مصطفي انه قدم المستند الخاص بتنازل اسرة سوزان تميم عن اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل ابنتهم وتضمن التنازل ان اسرة سوزان كانت قد استندت في اتهامها لهشام لما تناقلته وسائل الاعلام حول مشاركته في التحريض علي قتل سوزان الا انه بعد ان اكتشفوا وجود محرض اخر مجهول في القضية تنازلوا عن اتهامهم له بالتحريض.. ووفقا لما تضمنته مذكرة التنازل فإن القانون الاماراتي نص علي انه في حالة تنازل اولي الامر عن دم وليهم تسقط عقوبة الاعدام وتصبح الحبس مدد لا تزيد عن ٣ سنوات وبالنظر الي المدة التي قضاها طلعت في السجن فإنه اصبح مطلوب اخلاء سبيله او براءته من التهمة الموجهة اليه.


وكان فريد الديب قد طلب من رئيس المحكمة استكمال مرافعته في القضية بجلسة امس الا ان رئيس المحكمة رفض طلبه مكتفيا بمرافعته بالجلسة السابقة والاطلاع علي المستندات المقدمة والتي كانت قد طلبتها المحكمة بالجلسة الماضية واصدرت قرارها.


حضر الجلسة والد محسن السكري وشقيقه أشرف والعديد من انصار هشام طلعت وموظفي شركته كما حضر نجله وابن شقيقه واكد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي أن حكم الجنايات الثاني معيب وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وأن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاتها دفاعا عن المتهمين وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محكمة الإعادة.

وأوضح الديب أن محكمة الجنايات استجابت إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم حيث أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين دون أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع وانها اكتفت بما أبدي أمام المحاكمة الأولى بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة واعتبر أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع وأن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي انتداب خبراء متخصصون في ذلك الشأن لتوضيح الحقيقة.

كان دفاع المتهمين بالجلسة السابقة قد اكد للمحكمة في مرافعته ان محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بـأكثر من 8 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.

وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضي تحقيق وليس لها سلطة قاضي التحقيق.


وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في إسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.


وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.

وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.

شاركنا برأيك

أخبـآر~مـصـر~وآلعـآلمـ

فيس بوك