واستندت الدعوى إلي المادة 22/1 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، المعدلة بموجب أحكام القانون رقم 23 لسنة 1972 والقرار رقم 167 لسنة 2000، التي تنص علي أنه «يعين ميعاد الانتخابات بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل».
أوضح سليمان في دعواه أن «رئيس الجمهورية أصدر قراره بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب يوم 21 أكتوبر الماضي، ما يعني أن المدة لم تتجاوز 37 يوما فقط، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الهدف منها إضاعة الوقت، وإهداره علي باقي المرشحين، من غير المنضمين للحزب الوطني الديمقراطي»، بحسب الدعوى.
وأشار سليمان إلى أن المرشحين عن الحزب ليسوا بحاجه إلى دعاية أو إعلان، مفسرا ذلك بقصر الفترة الزمنية، التي يتعين فيها إجراء الدعاية الانتخابية للمرشحين، وعرض برامجهم الانتخابية، لذلك طالب بإلغاء القرارين السابقين لما ينتج عنهما من ضرر بالغ علي المرشحين فضلا عن عدم تحقيقهما مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
ورأى «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم نحو 123 منظمة وجمعية حقوقية في 26 محافظه، أبرزها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ودار الخدمات النقابية، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في ظل بيئة تشريعية وسياسية وإعلامية معيقة ومليئة بالقيود على الحقوق والحريات، بدءاً من قانون الطوارئ، ومروراً ببعض النصوص القانونية السارية منذ عام 1914، الخاصة بمنع التجمعات السلمية للمواطنين، وأخرى سارية منذ عام 1923 بمنع الاجتماعات العامة والمظاهرة، وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية، فضلا عن الانتكاسة في مجال حرية الرأي والتعبير، ومحاولات لخنق الحريات الصحفية والإعلامية، وسلوك منظم لإسكات الأصوات العالية، وتكميم الأفواه، وليس مثل يقول البعض أنها مرحلة «انفلات الأفواه» و«الفوضى الإعلامية»، بحسب التحالف.
وطالب التحالف في تقريره الأول بعدة توصيات أساسية، أهمها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007، على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وحذر التقرير انه في حالة عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور عملية الفرز وإعلان النتائج، فإنها ستلجأ للقضاء مثلما حدث في انتخابات 2005، باعتبار الرقابة المحلية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، الأمر الذي سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري، وإعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة التي نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولحكمي القضاء الإداري الأول في الدائرة الأولى عام 2005 في الدعوى رقم 2726لسنة 60 ق والثاني في الدائرة الأولى عام 2010 الدعوى رقم 34703 لسنة 64 ق.
أكد التحالف أنه برغم أن المشرع أعطى للجنة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، إلا أن هذه الاختصاصات يغلب عليها الطابع الشكلي والعام والنظري، وقد بدا ذلك واضحاً في استمرار النص القانوني لعبارات من قبيل: تتولى اللجنة «وضع القواعد»، «اقتراح»، «إعلان»، «إبداء الرأي».
وفى سياق متصل، أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، استعداد مراقبيها البالغ عددهم 5000 مراقب وطني لمراقبة أعمال الانتخابات في 222 دائرة عامة، و32 دائرة خاصة بمقاعد المرأة، بداية من مراحل التسجيل، حتى عملية إعلان النتائج فضلا عن مراقبة أداء وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.
وشدد محمود على رئيس الجمعية المصرية على أن شعار «الإسلام هو الحل» ليس هو الشعار الوحيد الذي يعد من قبل الشعارات الدينية التي يمكن أن تحيل اللجنة العليا للانتخابات مستخدمها للمحكمة الإدارية لبحث إمكانية شطبه من الانتخابات.